محمد باقر الوحيد البهبهاني
82
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) روى الشيخ بسنده عن محمد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام وهو في جنازة ، فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه « 1 » . وأمّا قول * ( ( إِنَّا لِلَّه ِ وَإِنَّا إِلَيْه ِ راجِعُونَ ) ) * فلعلَّه لقوله تعالى وغيره من العمومات ، مع احتمال خصوص أثر لم نقف ، كما ذكره . قوله : قدر أربع أصابع . ( 2 : 143 ) . ( 2 ) يظهر من بعض الأخبار أربع أصابع مضمومة « 2 » ، لكن رواية المفرّجات صحيحة ومتعددة « 3 » ، على ما هو ببالي . قوله : « أن لا تنازع » . ( 2 : 144 ) . ( 3 ) أي في ما ذكرته ، أو في الإمامة بظهور كونك وصيّي . قوله : والكل حسن . ( 2 : 146 ) . ( 4 ) إلَّا أنّ عموم ما دل على رجحان استقبال القبلة يرجّح الأوّل . قوله : وعليه عمل الأصحاب . ( 2 : 152 ) . ( 5 ) ولأنّ الشيخ سيذكر عنه ورود الرواية بجواز النقل بعد الدفن « 4 » ، فقبله بطريق أولى . قوله : لأنّه مثلة بالميت . ( 2 : 153 ) . ( 6 ) ولأنّ الدفن واجب اتفاقا ، كما مرّ ، وقد ارتكب الواجب ، والظاهر منه دوام المواراة بعد تحققها ، لأنّ النبي صلى اللَّه عليه وآله لما أمر بالدفن الذي هو مواراته
--> « 1 » التهذيب 1 : 318 / 925 ، الوسائل 3 : 191 أبواب الدفن ب 29 ح 5 . « 2 » الكافي 3 : 199 / 2 ، التهذيب 1 : 320 / 933 ، الوسائل 3 : 192 أبواب الدفن ب 31 ح 4 . « 3 » انظر الوسائل 3 : 192 أبواب الدفن ب 31 . « 4 » المدارك 2 : 154 .